الزركشي
356
البحر المحيط في أصول الفقه
زيادة لم يطلع عليها المعدل ولا نفاها فإن نفاها بطلت عدالته لعلمنا بمجازفته وجزمه فيما لا يمكن فيه الجزم وإن كان معينا بذكر سبب ينضبط به ويمكن أن يعلم كقوله رأيته قد قتل فلانا فإن لم يتعرض المعدل لنفيه بل اقتصر على التعديل مطلقا أو مع سببه فكالعدم وإن تعرض لنفيه بأن قال رأيته حيا بعد ذلك فهما يتعارضان ويصار إلى الترجيح بنحو كثرة العدد والضبط وزيادة الورع وغيرها . * * *